النفاذ إلى المعلومة

دليل النفاذ إلى المعلومة بمعهد المناطق القاحلة

تمّ إعداد ھذا الدّليل في إطار تطبيق القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 و المتعلق بحقّ النّفاذ إلى المعلومة على مستوى المعهد.

ويتضمّن ھذا الدّليل قواعد النّفاذ إلى المعلومة بصفة مبسّطة لتمكين طالبي المعلومة من النّفاذ إليھا في أقرب الآجال و بالطرق الميسّرة، وذلك تكريسا لمبدأ الشفافية في العمل الإداري بالمعهد.

  1. أھداف الدليل

يھدف ھذا الدليل إلى :

• التعريف بسياسة المعهد الرّامية إلى تكريس حق المتعاملين مع الإدارة في النفاذ إلى المعلومات التي تنتجھا.

• التعريف بالمعلومات المعنية بالنفاذ وإعلام المتعاملين مع الإدارة بطرق و إجراءات الإطلاع عليھا.

• تسھيل عمليات النفاذ وتبسيط إجراءاتھا.

• إعلام العموم بحق التظلم والطعن أمام ھيئة النفاذ إلى المعلومة عند الاقتضاء.

  1. الإطار القانوني للنفاذ إلى المعلومة

يندرج حق النّفاذ إلى المعلومة ضمن الإطار القانوني المتمثل في :

    • الفصل 38 من دستور الجمھورية التونسية المؤرخ في 25 جويلية 2022
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال . "

و تأسيسا على ذلك، يسعى المعهد إلى القطع مع المفھوم التقليدي للإدارة و تكريس مبدأ الشفافية وذلك بالعمل صلب سياسة جديدة و استعمال وسائل اتصال حديثة

** المقررات الخاصة بالمعهد في مجال النفاذ إلى المعلومة:
- تنشر قائمة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة و من ينوبه بالمقر الإجتماعي للمعهد:

  الإسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الهاتف الفاكس عنوان البريد الإلكتروني
المكلف بالنفاذ إلي المعلومة شريفة اللطيفي متصرف عام رئيس مصلحة التدقيق الداخلي 75633005 75633006 www.ira.agrinet.tn
نائب المكلف بالنفاذ إلي المعلومة سمية اللطيفي متصرف  -- 75633005 75633006 www.ira.agrinet.tn

- تنشر قائمة المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة بالمراكز الجهوية للمعهد:

  الإسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الهاتف الفاكس عنوان البريد الإلكتروني
المركز الجهوي بقابس
المكلف بالنفاذ إلي المعلومة نورالدين بشار محلل رئيس مدير جهوي 75227325 75228088 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
المركز الجهوي بقبلي
المكلف بالنفاذ إلي المعلومة نجيب التومي مهندس رئيس مدير جهوي 756490590 75490412 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
المركز الجهوي بتطاوين
المكلف بالنفاذ إلي المعلومة فرح بنسالم أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي مدير جهوي 75844219 75844381 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
المركز الجهوي ببنقردان
المكلف بالنفاذ إلي المعلومة منيرة قتات متصرف مستشار مدير جهوي 75727413 75727339 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

- تحدث لجنة إستشارية تتولى تقديم الإستشارة للمكلف بالنفاذ إلى المعلومة ولأعوانها حول جميع المسائل المتعلقة بمجال تطبيق حق النفاذ إلى المعلومة. تتركب هذه اللجنة من السادة الآتي ذكرهم :

- قويدر عطاء اللّه الكاتب العام للمعهد رئيس
- التهامي الخرشاني مدير الإعلام والإعلامية والتوثيق والأرشيف عضو
- محمد النفاتي مدير البحث والتكوين عضو
- منجي الصغير مدير تثمين نتائج البحوث عضو
- محمد الوسار كاهية مدير التكوين عضو
- عبد المطلب عطاء اللّه رئيس المصلحة المالية عضو
- محمد الشويخي رئيس المصلحة التجارية عضو
- ضو الزمرتني رئيس مصلحة البناءات والطاقة عضو
- نعيمة قزم متصرف رئيس بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية عضو
- عادل البوزيدي متصرف مستشار بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية عضو
- عيادة التايب متصرف مستشار بالإدارة العامة عضو
  1. تعريف المعلومة

من خلال الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المعلومة التي يمكن النفاذ إليھا ھي كل معلومة مدونة مھما كان تاريخھا أو شكلھا أو وعائھا و التي تنتجھا أو يتحصل عليه المعهد في إطار ممارسته لنشاطه.

  1. طالب النّفاذ إلى المعلومة

يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي طلب النفاذ إلى المعلومة.

  1. مجال النّفاذ إلى المعلومة

أقرّ القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 الحق لفائدة كل شخص في النفاذ إلى المعلومة.
غير أنه أجاز رفض مطلب النفاذ إذا كان المطلب يؤدي إلى إلحاق ضرر:

      • بالأمن العام ، الدفاع الوطني و العلاقات الدولية أو فيما يتصل بھما.
      • بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة، معطياته الشخصية، ملكيته الفكرية.
 
  • صيغ النّفاذ إلى المعلومة

يمكن أن يتخذ النفاذ إلى المعلومة الصيغ التاليّة:

  • الاطّلاع على المعلومة على عين المكان ما لم يكن في ذلك إضرار بھا.
  • الحصول على نسخة ورقية من المعلومة.
  • الحصول على نسخة الكترونية من المعلومة عند الإمكان.
  • الحصول على مقتطفات من المعلومة. وعند عدم توفر المعلومة في الصيغة المطلوبة، يتولى المعهد توفيرھا في الصيغة المتاحة.
  1. كيفية النفاذ إلى المعلومة

يمكن النّفاذ إلى المعلومة بالطرق التالية:

- النفاذ إلى المعلومة عن طريق موقع واب المعهد : يتم ذلك بالبحث عبر موقع الواب الرسمي للمعهد www.ira.agrinet.tn المتضمن لمعلومات حول نشاطه ، الخدمات التي يسديھا للعموم و برامجه.

- النفاذ إلى المعلومة بواسطة مطلب: يتولى طالب النفاذ تحرير مطلب كتابي للحصول على المعلومة وذلك إما:

  • بتعمير مطبوعة مخصصّة للغرض .
  • أو تحرير مطلب على ورق عادي مع ضرورة أن يتضمن التوضيحات اللازمة بالنسبة إلى المعلومة المطلوبة والھيكل المعني و صيغة النّفاذ، بالإضافة إلى التنصيصات التالية:


ملاحظة: لا يلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ.

  1. إجراءات توجيه مطلب النفاذ إلى المعلومة

توجه مطالب النّفاذ إلى المعهد بإحدى الطرق التالية:

أ - الإيداع المباشر:

مقابل وصل تسلم و ذلك بواسطة مكتوب عادي يسلم إما إلى:

  • المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة بالمعهد بعنوانه الكائن - طريق الجرف كلم 22.5 - 4119 مدنين.
  • أوالى مكتب الضبط المركزي للمعهد بعنوانه الكائن - طريق الجرف كلم 22.5 - 4119 مدنين.
  • أو إلى مكاتب الضبط بالمراكز الجھوية التابعة للمعهد.
ب - المراسلة عن طريق الفاكس :

عبر رقم مكتب الضبط المركزي للمعهد: 75633006
أو عبر رقم خلية النّفاذ إلى المعلومة: 75633006

ج - المراسلة عن طريق البريد مضمون الوصول :

بعنوان المعهد الكائن - طريق الجرف كلم 22.5 - 4119 مدنين.

د- المراسلة عبر البريد الالكتروني:

بعنوان خلية النّفاذ إلى المعلومة: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

ملاحظة: يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة تقديم المساعدة اللاّ زمة لطالب المعلومة في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة و الكتابة أو عندما يكون طالب المعلومة فاقدا لحاسة السمع أو البصر.
  1. آجال الرّد على مطالب النّفاذ إلى المعلومة:

تختلف الآجال القانونية لردّ المعهد على مطالب النّفاذ حسب طبيعة المطالب و طبيعة جواب المعهد:

موضوع مطلب النفاذ و جواب المعهد الآجـــــــــــــــال القانونية للرد
إذا كان الردّ يتعلق بمطلب نفاذ عادي . 20 يوما من تاريخ توصل المعهد بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه
إذا تعلّق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدّة معلومات لدى المعهد. التمديد في أجل الجواب ب10 أيّام مع إعلام طالب النفاذ بذلك.
إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثيرا على حياة شخص أو على حريته. 48 ساعة من تاريخ توصلّ المعهد بالمطلب.
إذا كان ردّ المعهد بالرفض، فيجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّلا. 48 ساعة من تاريخ توصلّ المعهد بالمطلب.
في صورة توفر المعلومة موضوع الطلب لدى جھة غير المعهد. 5 أيّام من تاريخ توصلّ المعهد بالمطلب مع إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الھيكل المعني به.
- إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمھا من الغير إلى المعهد بعنوان سري، يتعين استشارة الغير للحصول على رأيه حول الإتاحة الجزئية أو الكلية للمعلومة.

- على الغير تقديم الردّ ويعتبر عدم الرّ د في الآجال المذكورة موافقة ضمنيّة.
- 30 يوما من تاريخ توصل المعهد بالمطلب.


- 15 يوما من تاريخ تلقي مطلب الاستشارة.
إذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للمعهد المعني نشرها. 48 ساعة من تاريخ توصلّ المعهد بالمطلب مع تحديد الموقع الذي تمّ نشر المعلومة به.
  1. المعاليم المستوجبة للنفاذ إلى المعلومة:

المبدأ: لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانيّة.

الاستثناء: إذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملھا المعهد. علما بأنه لا يمكن تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

  1. الطعن في قرارات المعهد المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومة:
    • التظلم لدى مدير المعهد:
      يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلم لدى االمدير العام للمعهد في أجل أقصاه عشرون يوما التّي تلي الإعلام بالقرار. ويتولى المدير العام للمعهد الرد في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلم. ويعتبر عدم الرد خلال ھذا الأجل رفضا ضمنيا.
    • الطعن لدى ھيئة النفاذ إلى المعلومة:
      - يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلم من قبل مدير المعهد أو عند عدم رده خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالمطلب أن يطعن في ھذا القرار لدى ھيئة النفاذ إلى المعلومة وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن مدير المعهد إليه أو من تاريخ الرفض الضمني. و تبتّ الھيئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصلھا بمطلب الطعن ويكون قرارھا ملزما للھيكل المعني.
      - كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار المعهد لدى ھيئة النفاذ إلى المعلومة.
    - و يمكن لطالب النفاذ أو المعهد ، الطعن في قرار ھيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام.

مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل

 ملحق

الأمر عدد 4030 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 المتعلق بأخلاقيات العون العمومي